أحبتي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا , والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى ءاله الطيبين , اما بعد
قال الشيخ رحمه الله تعالى : ( الصلاة في السفينة والطائرة :
8 - وتجوز صلاة الفريضة في السفينة . وكذا الطائرة .
9 - وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط . )
وهنا ذكر حالة رابعة يسقط فيها ركن القيام , وهي أن يكون المصلي في سفينة أو طائرة ويخشى على نفسه السقوط إن وقف , ولكن ذلك مقيد بما ذكرناه في ركن استقبال القبلة وهو أن يخشى فوات وقت الصلاة وأن تكون مما لا يجمع مع غيره ,, فإذا استطاع القيام وجب عليه , فإن لم يمكنه القيام منفردا جاز له القيام متمسكا بعمود أو مستندا عليه وإن تعذر ذلك صلى جالسا ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى , لأن الله تعالى يقول : "فاتقوا الله ما استطعتم" , وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : ( صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق ) صحيح الجامع
إذا ... فالصلاة في السفينة أو الطائرة لمن خشى فوات وقت الصلاة يمكن أن يسقط فيها ركنان ,, ما هما ؟ وما شروط ذلك ؟
قال رحمه الله : ( تحريم الصلاة إلى القبور :
ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم . )
وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وءاله وسلم قال: ( لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر ) السلسلة الصحيحة .
وروى النسائي في سننه - وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي - عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) .
نكتفي بهذا القدر ,, وأوصيكم ونفسي بالإخلاص لله تعالى , واسألوه العلم النافع والعمل الصالح , إنه سبحانه سميع مجيب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته